العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٩ - ١٠ - مسألة لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
لكن لا يجبر على العمل[١] فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله و إلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمَّ يقسم بينه و بين المالك نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من يباشر
٩ مسألة ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك
و ضابط الأولى ما يتكرر كل سنة و ضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا و إن عرض له التكرر في بعض الأحوال فمن الأول إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه و ما يتوقف عليه من الآلات و تنقية الأنهار و السقي و مقدماته كالدلو و الرشاء و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه و إزالة الحشيش المضرة و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة و من الثاني حفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك مما لا يتكرر نوعا و اختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب و الكش للتلقيح و بناء الثلم و وضع الشوك على الجدران و غير ذلك و لا دليل على شيء من الضابطين فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع و إلا فلا بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر و مع الإطلاق و عدم الغرر يكون عليهما معا[٢] لأن المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما
١٠ مسألة لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
فلا خلاف بينهم في البطلان لأنه خلاف وضع المساقاة نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه و اشترط كون الباقي على المالك فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته و إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك و لو بعضا منه و إلا كما في الحفظ و نحوه ففي صحته قولان أقواهما الأول[٣] و كذا الكلام[٤] إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ و نحوه و إن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في
[١] سقوط حقّ الاجبار مشكل( خونساري).
[٢] الأحوط التصالح في ذلك( قمّيّ).
[٣] بل الأقرب الثاني و كذا في الفرع التالى( خ). بل الثاني( گلپايگاني- خونساري) ان كان بعنوان الجعالة او معاملة اخرى اما ان كان بعنوان المساقات ففيه اشكال و كذا في الصورة التالية( قمّيّ)
[٤] ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر و عدمه( خوئي).