العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - ٨٤ - مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص
٨١ مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح
و تمكن من المسير[١] من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار[٢] على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تمَّ الحول[٣] في أثناء السفر فلا يجب[٤] إخراج[٥] خمس ما صرفه[٦] في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب
٨٢ مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا
و لا يجب عليه خمس آخر[٧] من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته
٨٣ مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها[٨] إلا أن لا يتحمل
٨٤ مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف[٩] و الحرية في الكنز و الغوص.
و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي[١٠] يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس
[١] و سار و كذا في الحجّ و غيره( خ). و سار دون ما لم يسر( شريعتمداري).
و سار كما تقدم( قمّيّ).
[٢] المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر( خوئي).
[٣] محل اشكال و لا يبعد أن تكون مئونة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر( خونساري).
[٤] محل اشكال بالنسبة الى ما يصرفه و يفنيه بل لزوم الاخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة الى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابّة( خ). فيما بقى بعد الحول من النقود و الزاد اشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة او في استيجارها ذهابا و ايابا فلا إشكال فيه( گلپايگاني)
[٥] بل الظاهر وجوب اخراج خمسه و يحسب من مئونة العام القابل( قمّيّ).
[٦] فيه اشكال لانه إذا تمّ الحول يصدق عليه الفائدة و لا دليل على احتساب مصارف العود الواقع في العام الثاني من مئونة العام الأول نعم لا يبعد ذلك فيما من شأنها بقائها كالدابّة و نحوها للسفر( شريعتمداري)
[٧] فيه اشكال( خونساري).
[٨] و بعض الزيادات التي ليست عليه لو انفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المئونة( خ).
[٩] لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف( خوئي).
[١٠] لا تخلو هذه من اشكال و لا يترك الاحتياط فيها بالاخراج بعد البلوغ( خ).