العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - ٤ - مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
أفطر تجب الكفارة[١] أيضا فيما فيه الكفارة
١ مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر.
و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط[٢]
٢ مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص
ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي[٣] نظرا للاستصحاب[٤].
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي[٥] و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه[٦] و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين
٣ مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
سواء كانت الصلاة فريضة[٧] أو نافلة على الأقوى[٨] بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء[٩] فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات
٤ مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
[١] الا إذا تبين انه افطر في الليل( گلپايگاني).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك الا إذا كان واثقا بنفسه( شاهرودي).
[٣] لا يترك فيه ايضا( خ). بل فيه أيضا الزامى( گلپايگاني- ميلاني- قمّيّ). لا وجه له اذ هو أيضا الزامى( رفيعي). لا يترك الاحتياط في اخبار العدل الواحد( شريعتمداري).
الاحتياط في هذه الصورة و ان لم يكن مثل الاحتياط في المغرب و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة ايضا( شاهرودي).
[٤] بل فيه أيضا وجوبى( خوئي).
[٥] على الأحوط( قمّيّ).
[٦] على الأحوط( گلپايگاني).
[٧] بل فيما عدا الوضوء لها( ميلاني).
[٨] فيه اشكال و الاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك( خوئي).
[٩] لا يترك( قمّيّ).