العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - فصل ٧ يجب القضاء دون الكفارة في موارد
ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا[١] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك[٢] في الطلوع[٣] أو ظن[٤] فأكل ثمَّ تبين سبقه بل الأحوط القضاء[٥] حتى[٦] مع اعتقاد[٧] بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها ذلك[٨] حتى مع المراعاة[٩] و اعتقاد بقاء الليل. الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا. السادس الآكل إذا أخبره مخبر[١٠] بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه[١١]. السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه[١٢] و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا
[١] على الأحوط فيه و في الفرع التالى( خ).
[٢] على الأحوط في صورة الشك او الظنّ ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط اما مع الظنّ ببقاء الليل فالاظهر عدم وجوب القضاء( قمّيّ).
[٤] الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعات عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة( خ).
[٥] لكن الأقوى عدمه إذا كان قد راعى الفجر بنفسه( ميلاني).
[٦] و الأقوى عدمه( قمّيّ).
[٧] هذا إذا لم يراع الفجر و الا لم يكن عليه قضاء( خوئي) بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني). الأقوى فيه عدم الوجوب( شاهرودي).
[٨] ان لم يكن الواجب معينا و الا فالأحوط ان يتمه ثمّ يقضيه( ميلاني).
[٩] الأحوط في الواجب المعين الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه( گلپايگاني) على الأحوط أما اذا راعى الفجر بنفسه فالاقوى عدم وجوب القضاء عليه( قمّيّ)
[١٠] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط اشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة ايضا( خونساري).
[١١] اذا لم يكن قول المخبر حجة شرعا و الا فيجب الكفّارة ايضا( قمّيّ). و عدم الوثوق بعدالته( ميلاني).
[١٢] على القول بجوازه له و لمثله( ميلاني).