العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٠ - العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا
و كذا في نظائر المسألة
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه و تخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد و استحقاقه الأجرة و إن كانت ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد و لم يستحق الأجرة و تفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة و لا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة التبرع و كذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة
و يوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة و له عزله بعد ذلك و إن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء و في هذه الصورة ليس[١] له عزله[٢].
الثامنة لا يجوز للمشتري[٣] بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار[٤] للبائع
و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار[٥] حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة و ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك.
التاسعة إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه
استحق[٦] الأجرة المسماة و إن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر[٧] شيئا[٨] و بطلت الإجارة[٩] و كذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما و لا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يمكن مأذونا من قبله و إن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك.
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا
[١] فيها اشكال( خونساري).
[٢] تكليفا( گلپايگاني). هذا بحسب التكليف و اما من جهة الوضع فلا يبعد انعزاله بعزله( خوئي). لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ).
[٣] هذا بحسب التكليف و لكنه لو آجر لا تبعد الصحة( خوئي).
[٤] من دون اشتراط الخيار( گلپايگاني).
[٥] قيد للجملتين( خ).
[٦] يعني الاجير( گلپايگاني).
[٧] بفتح الجيم يعنى الاجير( گلپايگاني). يعنى الاجير( قمّيّ).
[٨] المستأجر بالفتح: اي الاجير( خوئي).
[٩] في اطلاقه اشكال و قد مر التفصيل في نظائره( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).