العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - ٨ - مسألة لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد
تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس
٤ مسألة لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما
فالأحوط[١] فعله[٢] بعدهما
٥ مسألة إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة[٣] في سجود الصلاة
لا يجب قضاؤه
٦ مسألة إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله
و أما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا و سهوا فالأحوط[٤] إعادته[٥] ثمَ[٦] إعادة الصلاة[٧] و إن كان الأقوى كفاية إعادته
٧ مسألة لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة
و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة[٨] الترتيب معه
٨ مسألة لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد
فالأحوط تقديم السابق[٩] منهما[١٠] في الفوات على اللاحق و لو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب[١١] و لا يجب إعادة الصلاة معه
[١] لا اثر لاتيان ما يوجب سجود السهو في اثناء الصلاة قبل الإتيان بهما او في اثنائهما في غير الركعة الأخيرة( شاهرودي). مع اعادتهما لو كان الموجب في اثنائهما( گلپايگاني).
[٢] و الأقوى عدم الوجوب( خ).
[٣] و ما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط( خونساري).
[٤] بل الأقوى إعادة الصلاة إذا كان المنسى من التشهد الأخير و في غيره لا يترك الاحتياط( شاهرودي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري). فيه نظر( ميلاني).
[٦] لا يترك( قمّيّ).
[٧] لا يترك( رفيعي).
[٨] و الأقوى تقديم التشهد الثاني و اتيانه أداء و التسليم بعده ثمّ قضاء التشهد الأول إذا كان المنسيان التشهدين و تقديم السجدة الثانية و اتيانها أداء ثمّ التشهد و السلام بعدها ثمّ قضاء السجدة الأولى إذا كان المنسى الثاني في فرض نسيان السجدتين سجدة الركعة الأخيرة( شاهرودي).
[٩] الأحوط ان يأتي بالتشهد بقصد الوظيفة الفعلية سواء كان قضاء التشهد او يكون مطلق الذكر( قمّيّ).
[١٠] هذا الاحتياط ضعيف الا في نسيان السجدة و التشهد من ركعة واحدة( شريعتمداري).
و ان كان الأظهر عدم وجوبه( خوئي).
[١١] لا يجب مراعاة هذا الاحتياط( شريعتمداري).