العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته
لكن الظاهر عدم وجوبهما[١] لأنهما إنما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في[٢] سبق اللسان[٣] إلى شيء و كذا إذا قرأ شيئا غلطا[٤] من جهة الأعراب أو المادة و مخارج الحروف
الثانية و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب[٥] سهوا
كما إذا قدم السورة على الحمد و تذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا و لم ينقص و إن كان الأحوط الإتيان معه[٦] لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى[٧] لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة
الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثمَّ أبطل صلاته
أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة[٨] الصحيحة و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه[٩] و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا و كذا إذا انكشف بطلان صلاته
[١] لا يترك الاحتياط في سبق اللسان الى كلام الآدميّ( شريعتمداري).
[٢] لو كان ما سبق الى اللسان من غير كلام الآدميين و الا فلا يترك الاحتياط باتيانهما( شاهرودي)
[٣] سبق اللسان سهو في التلفظ كما ان السهو في مقابله سهو في المعنى فليس السبق مقابلا للسهو فلا يترك سجدتا السهو( رفيعي).
[٤] الظاهر ان المراد ما ليس بواجب و كان قراءته باعتقاد صحته على ما تقدم و حينئذ ان لم يصدق عليه عنوان الذكر و نحوه فالأحوط سجدتا السهو لاجله( ميلاني).
[٥] لظهور النقيصة في نقص الاجزاء المترتبة و لا يشمل مثل الترتيب( شريعتمداري).
[٦] بل الاوجه ذلك و كذا مرة اخرى نعم يبتنى وجوبه على كونه واجبا لكل زيادة و نقيصة( ميلاني).
[٧] الظاهر تساوى الاحتمالين فعلى القول بوجوبهما لكل زيادة و نقيصة لا يترك الاحتياط بالتكرار( شاهرودي).
[٨] و ان شئت قلت انه لجبر نقص الصلاة و لا معنى للجبر على البطلان( رفيعي).
[٩] لاحتمال كون السجدتين بمنزلة الكفّارة لا تسقط ببطلان الصلاة و بعبارة اخرى وجوبهما نفسىّ لا غيرى حتّى يسقط ببطلان الصلاة لكن الظاهر انصراف مطلق النصوص الى خصوص صورة صحة الصلاة( شريعتمداري).