العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - ١٥ - مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
فإن لم يعرفوه فهو للواجد[١] و عليه الخمس و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة و إن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم[٢] التداعي[٣] و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقي و أعطي خمسه و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا[٤]
١٤ مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما[٥] و تعريف المالك أيضا
فإن نفياه كلاهما كان له[٦] و عليه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة و إن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه[٧] لقوة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين[٨]
١٥ مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
أو
[١] بل و ان عرفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم( خونساري).
[٢] محل اشكال( خونساري).
[٣] مع عرضية الملاك في اليد و اما مع الطولية فالسابق مدع و اللاحق منكر( خ). مشكل و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكرا و السابق عليه مدعيا( گلپايگاني). فى الملّاك المشتركين و اما في الملّاك المرتبين كما هو ظاهر العبارة او محتملها فالمالك اللاحق منكر و السابق مدع لان اليد الفعلية للاحق و السابق لا يدلّه فلا يجرى عليه حكم التداعى( شريعتمداري).
[٤] في الذهب و مأتا درهم في الفضة و البلوغ الى احدهما في غيرهما( خ). الأحوط أقل الامرين منه و من مائتي درهم( گلپايگاني). ان كان ذهبا و الا فالاقل منه و من مائتي درهم على الأحوط( قمّيّ).
[٥] لا يبعد وجوب تعريفهما اولا ثمّ المالك ان نفياه( خونساري).
[٦] مقتضى ما ذكره في المسألة السابقة الرجوع الى المالكين السابقين و المستأجرين و المستعارين المتقدمين فان نفوا جميعا كان له و عليه الخمس( شريعتمداري).
[٧] و اوجه منه تقديم يدهما الا مع سقوطها لاجل القرائن و الامارات فمع التساوى احتمالا تقدم يدهما على الأقوى( خ).
[٨] كما قالوا انّ راكب الدابّة أولى بها من قابض لجامها و الراكب ذويد دون القابض ففى المقام قد يكون المالك قويا و ذويد فعلا و قد يكون المستأجر كذلك لكن عليه لا يصحّ اطلاق الحكم السابق و لزوم الرجوع الى المالك و المستأجر لان واحدا منهما لا يعد ذا يد في بعض الفروض( شريعتمداري)