العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - ٦ - مسألة لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
صومه و كذا إن[١] لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته[٢] الإمساك عما عداه[٣] و إما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه[٤] في الأقوى
٥ مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة[٥]
و إن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه[٦] أن يقصد ما في الذمة[٧]
٦ مسألة لا يصلح شهر[٨] رمضان لصوم غيره[٩]
واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا و لا يجزي عن رمضان أيضا[١٠] إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء و لم يجز عن
[١] الأقوى صحة صومه لو كان قاصدا للامساك عما يجب امساكه و كان عدم قصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه ليس بمفطر( شاهرودي).
[٢] يمكن تصحيح صومه على وجه و هو انه على تقدير علمه بمفطريته كان في قصده الامساك عنه ايضا( رفيعي).
[٣] الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم و لو قصد الإتيان بما تخيل انه ليس بمفطر أو قصد الامساك عما عداه( خ). على الأحوط( خونساري).
[٤] هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه و الا بطل على الأقوى( خوئي). بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الامساك عنه و لو اجمالا( گلپايگاني). لو كان داخلا فيما نواه و لو اجمالا( شاهرودي). إذا كان ذلك المفطر يندرج اجمالا فيما نوى الامساك عنها و الا فالاقوى بطلان صومه( ميلاني) هذا إذا قصد الامساك عن كل ما يكون مفطرا بحكم الشارع بحيث يكون قاصدا للامساك عن هذا المفطر اجمالا و مع هذا الفرض يحتمل الصحة فيما قبله ايضا( قمّيّ).
[٥] الأقوى كفاية قصد اتيان ما على المنوب عنه( گلپايگاني).
[٦] محل اشكال( خ).
[٧] على نحو لو كان نائبا تحقّق منه الصوم عن الغير( ميلاني)
[٨] على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( خوئي).
[١٠] على الأحوط( قمّيّ).