العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - ٣ - مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
بشهوة[١] و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا. الثاني الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له. الثالث شم الطيب مع التلذذ[٢] و كذا الريحان و أما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به[٣]. الرابع البيع و الشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة[٤] على الأحوط و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا[٥] مست الحاجة[٦] إليهما للأكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. الخامس المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد و النية فلكل امرأ ما نوى من خير أو شر- و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان أحوط[٧]
١ مسألة لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنهار
٢ مسألة يجوز للمعتكف الخوض في المباح
و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها
٣ مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه
[١] في حرمتهما اشكال و الاجتناب احوط( خوئي).
[٢] في اعتبار التلذذ في الطيب تأمل نعم لا يبعد في الريحان كما في النصّ و اما فاقد الحاسة فلا شمّ له اصلا حتّى يستثنى لعدم التلذذ( گلپايگاني). لعله أراد به الاحساس و إلا فشمّه محرم على اطلاقه ثمّ انه يحرم أيضا التلذذ بالريحان و هو كل نبت طيب الرائحة( ميلاني).
[٣] الامر كما ذكر لكن مع فقد الحس لا يصدق الشم ظاهرا و الظاهر أنّه مع تحقّق الشم لو لم يتلذذ لا بأس به( خ). لفقد موضوعه لا لعدم الالتذاذ( شاهرودي).
[٤] لحوائج نفس الاعتكاف( گلپايگاني).
[٥] في صحة الاعتكاف معهما اشكال( قمّيّ).
[٦] الأحوط حينئذ هو الرضا بالتصرف او الهبة من الطرفين( ميلاني)
[٧] الظاهر ان جواز لبس المخيط و نحوه ممّا لا إشكال فيه( خوئي).