العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٣ - ٣٣ - مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
القول بالمنع مطلقا أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و كونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها و دعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا عن المالك أو وليا عليه كما ترى إذ هو أول الدعوى
٣٢ مسألة خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك و إن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض و مع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره
٣٣ مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
و الظاهر عدم خلاف فيه إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكيته له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الإنضاض و هو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته[١] و يتفرع على ما ذكرنا فروع منها ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعامل فإن المعاملة تبطل من حينه و الحصة تنتقل[٢] إلى وارثه على ما ذكرنا و منها ما إذا فسخ[٣] أحدهما[٤] بخيار[٥] الشرط[٦] أو
[١] صحة هذا الشرط محل تأمل( خونساري).
[٢] مقتضى القاعدة انكشاف بطلان المساقات من حين الوقوع لان الحصة في العقد مقابلة لمجموع العمل من حيث المجموع و لا يكون ما ظهر مقابلا لما عمل الى آن الموت و مع فرض دخالة المباشرة يكشف الموت عن عدم المقابل للحصة في الواقع فيكون تمام الثمر للمالك و عليه أجرة المثل لما عمل مستندا الى المالك( گلپايگاني).
[٣] مقتضى الفسخ او التقابل رجوع تمام الحصة الى المالك و قد مر وجهه( گلپايگاني).
الفسخ حل العقد من اصله و كذا التقابل و مقتضاه رجوع كل من العوضين الى صاحبه و في ما نحن فيه ترجع الحصة الى المالك( خ).
[٤] تقدم ان الفسخ يوجب زوال ملكية العامل للحصة( شريعتمداري).
[٥] هذا إذا فسخ العقد من حينه و قلنا بجوازه له اما ان فسخه من اصله فيصير تمام الثمرة للمالك و يستحق العامل اجرة مثل ما عمله( قمّيّ).
[٦] مر ان الفسخ يوجب تملك المالك للثمر و استحقاق العامل أجرة المثل و قد مر نظيره في المزارعة( خوئي).