العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - ٢٧ - مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب
٢٥ مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة
لا يجوز[١] أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة[٢] و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة و كذا العكس فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع[٣] عنه[٤] الرطب فريضة و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة و هل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا لا يبعد الجواز[٥] لكن الأحوط[٦] دفعه[٧] من باب القيمة أيضا لأن الوجوب تعلق بما عنده و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر
٢٦ مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا[٨]
بل هو من باب الوفاء[٩]
٢٧ مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب
أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل[١٠] زكاة نصيبه و إن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على
[١] الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال كما تقدم( خوئي). تقدم ان الأحوط في القيمة الاقتصار على النقد الرائج و كذا فيما ذكره بعده( قمّيّ).
[٣] اذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا و كذا في الفروع الآتية( خ).
[٤] هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا( خوئي). من نفس ذلك الرطب و اما من غيره فقيمته( شاهرودي). بناء على المشهور( قمّيّ).
[٥] مر عدم الجواز( خ). فيه اشكال على كلا تقديرى دفعه فريضة و بعنوان القيمة( خوئي).
فيه اشكال و لو دفعه من باب القيمة( قمّيّ).
[٦] بل الأقوى بناء على تعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة العينية( شاهرودي).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٩] كونه من هذا الباب غير معلوم و يحتمل قويا كونه من باب التبديل( شاهرودي).
[١٠] على الأقوى فيما إذا انتقل اليهم قبل تمام النمو و نما في ملكهم و على الأحوط فيما إذا انتقل اليهم بعد تمامه و قبل تعلق الوجوب و كذا في الفرع الآتي( خ).