العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - ١٢ - مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال
لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه[١] إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له[٢] الاحتساب[٣] عليه لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا
١٢ مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال
فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت[٤] لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين- و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى و خمس شياه للثانية[٥] و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع[٦] شياه[٧] و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب
[١] على الأحوط( خ). تقدم الاشكال فيه( شريعتمداري). عدم الاجزاء لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ).
[٢] بعد التوبة و اما قبلها فامرها الى الحاكم و له الاحتساب دون غيره كما هو مفروض المتن( شاهرودي). باذن الحاكم الشرعى قبل التوبة او باذن المالك بعد التوبة( گلپايگاني). بعد التوبة و اما قبلها فالامر الى الحاكم على الأحوط( خ).
[٣] مع اذن الحاكم الشرعى على الأحوط( قمّيّ).
[٤] و مبدأ الحول اللاحق من حين الأداء عن السابق( قمّيّ). مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق و الاخراج و عدم احتسابه من الحول( خونساري).
[٥] اذا كانت في الإبل ما تساوى قيمته قيمة بنت المخاض او أزيد و الا فلا يبعد وجوب أربع شياة( قمّيّ)
[٦] الا إذا كان فيها ما يسوى قيمة بنت مخاض و خمس شياة و الا ملك في العام الثالث أيضا بعد الاخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياة( خ).
[٧] اذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياة تزيد على قيمة كل فرد منها و الا فلا يبعد أن يكون عليه خمس شياة ايضا( قمّيّ). إذا كان في الإبل ما تساوى قيمته بنت مخاض و خمس شياة لم يبعد وجوب-- خمس شياة للسنة الثالثة ايضا( خوئي). لو كانت بنت المخاض و أربع شياة أكثر من قيمة الواحدة منها و الا وجب عليه خمس شياة في الثانية( شريعتمداري).