العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٦ - السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا
إطلاقه إلى غيره فإنه بمنزلة النهي عنه و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك و كذا الحال إذا كان مخطئا[١] في طريقة التجارة[٢] بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.
السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا
فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه و إما لا يميز فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و الخسران[٣] و الجبر إلا مع الشرط[٤] لأنه بمنزلة تعدد العقد و على الثاني يشتركان فيها و إن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراك[٥] فيها[٦] فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر[٧] بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكا[٨] و إن لم يصدر منه عمل لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة و لا يعد
[١] الظاهر ان الصحة تدور مدار ما يراه من المصلحة في المعاملة فالحكم بالبطلان في هذه مشكل( خونساري).
[٢] بحيث كان الاذن منصرفا عنه و اما في الخطاء المتعارف فلا يبعد ايكال الامر الى نظره فيكون له الخيار مع الغبن( گلپايگاني).
[٣] الظاهر عدم صحة هذا الشرط( شريعتمداري).
[٤] صحة هذا الشرط و كذا الشرط الآتي محل اشكال نعم لا يبعد صحة شرط اعطاء ماله من الربح الى صاحبه او شرط جبران ما خسر من كيسه بل لا يبعد صحة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين( خ) بل مع الشرط أيضا على ما تقدم( خوئي). بل الظاهر بطلان الشرط المذكور فلا اثر له في الاشتراك( گلپايگاني). بل لا يشتركان فيها مع الشرط أيضا( خونساري). بنحو شرط البذل و التدارك من كيسه( قمّيّ).
[٥] فيه تأمل( شريعتمداري). الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون اذن المالك و معه يرجع الى مضاربتين( گلپايگاني). مع المالك او يشترطا بينهما في ضمن عقد آخر مع اذن المالك او مع عدم المزاحمة لحقه( قمّيّ).
[٦] في صحة هذا الشرط اشكال بل منع( خوئي).
[٧] لعدم مجىء وقت العمل لا لتعطيله مع كونه وقته و بعده فهو محل اشكال مطلقا( خ).
[٨] فيه اشكال( خوئي). فيه تأمل( قمّيّ).