العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٢ - ٥٢ - مسألة لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
و في البيع من أي شخص أراد نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة و ادعى الإذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن و الحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر و لو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له
٥٢ مسألة لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
لأنه أمين سواء كان بأمر ظاهر أو خفي و كذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين و لا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته و عدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان[١] و لو أقر بحصول الربح ثمَّ بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة و قال إني اشتبهت[٢] في حصوله لم يسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول[٣] و لكن لو قال ربحت ثمَّ تلف أو ثمَّ حصلت الخسارة قبل منه
[١] أقواهما سماع قوله ما لم يكن مقصرا في الرد و مع التقصير فالاقوى عدم السماع( گلپايگاني) اظهرهما الأول( خوئي). اوجههما الأول ان كان بقائه عنده باذن المالك و لو لعدم تقصيره في رد الأمانة بحسب وظيفته و الا فالثانى( قمّيّ).
[٢] العبارة غير جيدة و الظاهر ان مراده انه أقر اولا بتحقّق الربح فعلا ثمّ ادعى الاشتباه و وجه اشتباهه بان الربح حصل اولا لكن التلف او الخسارة صار سببا لعدم بقائه و الظاهر قبول دعواه حينئذ نعم لو ادعى اولا بان الربح حاصل ثمّ قال ان الربح غير حاصل و انى اشتبهت لم يسمع منه( خ).
[٣] مقتضى ما ذكروه في باب الإقرار في سماع دعوى المواطاة في الاشهاد على القبض سماع هذه الدعوى و ليس هو رجوعا عن إقراره السابق و انما هو دعوى امر في الإقرار و يحتاج الى الاثبات( شريعتمداري).