العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
بل لا يترك هذا الاحتياط
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع[١] مثلا[٢]
و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا[٣] أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال[٤] في البناء[٥]
[١] أصول الصور في المسألة أربعة لان النقص المعلوم اما على تقدير النقص أو التمام و على كلا التقديرين لا يخلو من أن يكون الفائت ركنا أو غير ركن أما الصورة الأولى و هي ما إذا كان الفائت ركنا على فرض الثلاث فتصحيح الصلاة بالبناء على الاربع و عمل الشك مشكل لعدم مطلوبية صلاة الاحتياط على كل تقدير أما على تقدير تمامية الصلاة فواضح و على تقدير النقص فأوضح لبطلان الصلاة لاجل ترك الركن و عدم صلاحية صلاة الاحتياط لجبر النقيصة و أمّا الثانية فلا إشكال في تصحيح الصلاة بعمل الشك و اما الثالثة و هي فوت غير الركن على تقدير الاربع فهي كالصورة الثانية على تقدير النقص انما الكلام في الصورة الرابعة و هي العلم بفوت الركن على تقدير التمام لمكان العلم الاجمالى بنقصان الركعة الموجب للاتيان بركعة متصلة أو ترك الركن الموجب لبطلان الصلاة و الإعادة فلا يتمكن من البناء على الاربع و عمل الشك و لكن لما كان مثل هذا العلم الاجمالى ممّا لا اثر له مع الشك الفعلى المحكوم بالبناء و تدارك النقص المحتمل بصلاة الاحتياط لا يصلح للتأثير على كل تقدير فهذه الصورة أولى بالصحة من الأولى( شاهرودي). لا اثر لهذا العلم الاجمالى اذ على الاربع لا حكم له الا وجوب صلاة الاحتياط و هو ليس اثر العلم الاجمالى بل هو اثر البناء على الاربع و ترك الركن على تقدير الثلث مشكوك بالشك البدوى اذ بعد الغاء العلم فليس احتمال تركه من اطراف العلم فلا وجه للحكم ببطلان الصلاة( رفيعي).
[٢] ظهر ممّا تقدم ان جريان قاعدة البناء على الاكثر يتوقف على امرين: احتمال صحة الصلاة في نفسها و احتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط، و عليه فإذا علم الشاك بترك ركن على تقدير الثلاث او بتركه على تقدير الاربع بطلت صلاته و لا تجرى القاعدة في شيء من الفرضين( خوئي).
[٣] لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحة الصلاة مشكل( گلپايگاني).
[٤] الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الأولى و هي ما علم ترك ركن على فرض الثلث( خ).
[٥] اذا دار الامر بين تمامية الصلاة و ترك ركن فالصلاة باطلة( خونساري). ان علم بترك الركن على فرض الثلاث بطلت الصلاة لانه على تقدير النقصان لا يجبر بصلاة الاحتياط و كذلك ان علم-- بترك الركن على فرض الاربع لان البناء على الاكثر انما يجرى مع فرض صحة الصلاة لو لا احتمال النقص( قمّيّ).