العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - ١٦ - مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال
أمكن إجباره بإعانة متسلط أو[١] كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل[٢] لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب[٣] حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع[٤] و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر[٥] عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة
١٦ مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال
و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة[٦] و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر[٧] وجوبه[٨] لصدق الاستطاعة[٩] حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب
[١] في وجوب التشبث بمتسلط او حاكم شرعى او جور او غيرهما اشكال( قمّيّ).
[٢] بلا استدعاء و اما الاستدعاء فهو تحصيل للاستطاعة و وجوبه ممنوع( گلپايگاني).
[٣] المنع في محلّه لان الاستيفاء قبل الأجل من قبيل تحصيل الاستطاعة( شريعتمداري)
[٤] بل وجيه ان كان البذل موقوفا على المطالبة كما هو المفروض( خ) بل هذا المنع محل منع( خونساري). بل منع صاحب الجواهر في محله( قمّيّ).
[٥] بل الأحوط في الفرض المطالبة لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص( گلپايگاني).
[٦] ظاهر كلامه يعطى انه لو اقترض في الفرض يصير مستطيعا و يجب عليه الحجّ و هو كما ترى لان استدانة الفقير لا يجعله مستطيعا( شريعتمداري).
[٧] بل الظاهر عدم وجوبه و من قبيل تحصيل الاستطاعة( خ). فيه تأمل و اشكال( گلپايگاني)
[٨] في وجوبه اشكال نعم هو احوط( قمّيّ).
[٩] محلّ تأمل و اشكال فانه لا يكفى في حصول الاستطاعة مجرد الملك بل يعتبر كونه عنده و المال الغائب و الدّين المؤجّل ليس عنده و المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه و ان كان عنده و لكنه لا يمكن-- الحجّ به و لو ببدله و يظهر كل ذلك من النصوص فلاحظ قولهم عليهم السلام إذا قدر على ما يحج به او وجد ما يحج به او كان عنده ما يحج به فالظاهر عدم حصول الاستطاعة في مورد الامثلة و ان كان قادرا على الاستدانة نعم فيما لم يكن في الاستدانة مهانة و منة و كان معمولا متعارفا في مثله من الحاجات يحتمل بل لا يبعد وجوب الاستدانة( شريعتمداري).