العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨١ - ٦ - مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه
عليه[١] إذ لا منافاة بين إنكار الضمان و ادعاء الإذن في الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم[٢] غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء و المضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان فهو كما لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا و المدعي ينكر القرض و يقول إنه يطلبه من باب ثمن المبيع فأصل الطلب معلوم و لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه و ثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك[٣] يجوز له الرجوع عليه مقاصة[٤] عما أخذ منه و هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهد بالإذن[٥] من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء الظاهر ذلك[٦] و إن كان لا يخلو عن إشكال و كذا في نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا و بينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال[٧]
٥ مسألة إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف[٨]
ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك و إن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة
٦ مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه
بلا
[١] هذا إذا كان حين استيفاء الحق منه قصد أداء دين المضمون عنه( قمّيّ).
[٢] فيه اشكال فان الاذن في الضمان لا يقتضى الرجوع على الآذن الا مع تحقّق الضمان و الوفاء به خارجا و المفروض في المقام ان الضامن ينكر الضمان و يعترف بان ما اخذ منه انما اخذ ظلما و معه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوما نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصة لما اخذ منه قهرا( خوئي).
[٣] في العبارة تشويش فان جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصة لا يرتبط بثبوت الضمان او الاذن فيه بالبينة بل المناط فيه اعترافه بالدين و بعدم الضمان( خوئي).
[٤] لم اتحقّق معنى المقاصة في المقام لانه ان اذن له و اداه بقصد أداء دينه فهو ضامن له و لا مورد للتقاص و ان لم يأذن او لم يقصد الضامن ادائه فلا حقّ له عليه حتّى يتحقّق موضوع التقاص( گلپايگاني) هذا إذا لم يقصد حين استيفاء الحق منه أداء دين المضمون عنه( قمّيّ).
[٥] يعني ان يشهدا بالاذن في الأداء الجامع بين الفرضين الأداء بلا ضمان و مع الضمان( شريعتمداري)
[٦] لا معنى للشهادة بالاذن المطلق بلا ذكر المتعلق و لا تأثير للبينة فيه و هذا بخلاف الفرض الآتي فان الشهادة على الدين مؤثرة و لو بلا ذكر السبب( خ). بل الظاهر عدمه و يظهر وجهه ممّا مر( خوئي)
[٧] الشهادة على أصل الدين من دون ذكر السبب لا إشكال فيه ظاهرا( گلپايگاني).
[٨] و كذا ان لم يحلف ما لم يكن يصدقه المضمون عنه و لم يثبت عليه شرعا( گلپايگاني).