العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - ١١٠ - مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
صاحب المدارك في محله بل لا يبعد الفتوى[١] بالصحة[٢] لكن لا يترك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه و أما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز و الصحة عن غيره بل لا ينبغي الإشكال[٣] في الصحة إذا كان لا يعلم[٤] بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج[٥] عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته[٦] شرعا[٧] على العمل[٨]
[١] مشكل( قمّيّ).
[٢] محل اشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة و قرب دلالة الصحيحتين خصوصا الأولى منهما و اطلاق مكاتبتى إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح( خ). فيه اشكال( گلپايگاني).
[٣] لا فرق بين صورتى العلم و الجهل في الاشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة( گلپايگاني).
[٤] لا فرق بين علمه و جهله و الأقرب البطلان مع جهله أيضا( خ).
[٥] اذا لم يكن مقصرا و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٦] بل لعدم إمكان لزوم الوفاء بالاجارة مع فورية الحجّ( خ). بل لان صحّة الاجارة تستلزم الامر بضدّ الواجب و هو محال نعم لا يبعد استحقاق أجرة المثل لو فعل بأمر الامر لصحة الحجّ بالفرض و لا شيء يوجب سلب احترام عمل المسلم( گلپايگاني).
[٧] يشكل بان اللازم منه ان تبطل الاجارة على كل عمل مضاد لواجب شرعى فلو آجر نفسه لخياطة او حياكة او عمل آخر لا يمكن معه أداء دينه الواجب او تعلم الاحكام الشرعية وقت الاشتغال بالعمل الواجب مثلا بطلت الاجارة و يشكل الالتزام به( شريعتمداري).
[٨] مع عدم رفع سلطنة الوضعية كما هو المفروض من صحة الحجّ عن الغير و امر الشارع بتسليم مورد الاجارة على نحو الترتب فلا إشكال في صحة الاجارة( قمّيّ).