العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - ٢ - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء
٣٠ مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف
يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة
٣١ مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا[١] ينعقد نذره
فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا[٢] و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة و لا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض
٣٢ مسألة إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا
ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية[٣] و أما إذا شك في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثمَّ تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين[٤] باقية[٥]
فصل ٧ في أوصاف المستحقين و هي أمور
الأول الإيمان
فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل الله في الجملة و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن
١ مسألة تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى و لا بين المميز و غيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب و الجد و القيم
٢ مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
و إن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم
[١] بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا و اما ان كان المنذور هو التطبيق فلا بدّ له من الرجحان( گلپايگاني). مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل( خونساري)
[٢] فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الاعطاء احتياطا نعم لو قصد التصدق على تقدير عدم الوجوب لم يجز( خ). إذا قصد القربة على كل حال( قمّيّ).
[٤] الظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العين( شاهرودي).
[٥] بل يجوز مع بقاء العين الا ان يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالامر الفعلى( گلپايگاني). الا إذا كان قصده الهبة على تقدير عدم وجوبها( شريعتمداري).