العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - ٨ - مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه
٤ مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
سقطت الفطرة عنه و عنهما
٥ مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية
و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر[١] في زكاة المال و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع[٢] به من ماله بإذنه[٣] أو لا بإذنه و إن كان الأحوط[٤] عدم الاكتفاء[٥] في هذا و سابقه
٦ مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه[٦] على الأقوى[٧] و إن كان الأحوط العدم[٨]
٧ مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال[٩] فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي و في العكس يجوز
٨ مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى
[١] و قد مر ما هو الأقوى( خ).( ط) أولا باذنه
[٢] فيه اشكال الا أن يكون على وجه التسبيب بالتماس او توقع و نحوه( قمّيّ).
[٣] لا يبعد جواز التوكيل بالاعطاء تبرعا كما ان جواز اذن المتبرع به أيضا لا يخلو من وجه و اما التبرع بلا اذن فمحل اشكال( خ) في جوازه بدون الاذن اشكال و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيما كان بغير اذنه تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك في الثاني( شاهرودي).
[٥] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).
[٦] مع توكيله او اذنه كما مر( خ). فيه اشكال كما مر( گلپايگاني).
[٧] ان كان باذن منه( شاهرودي). ان كان بتوكيله او باذنه( شريعتمداري). مر الإشكال فيه في المسألة السابقة( قمّيّ)
[٨] لا يترك( خونساري).
[٩] و ان كان الأحوط مراعاة كليهما( خ).