العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - ٤٥ - مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر
القصر أو التمام عليه إشكال[١] فلا يترك الاحتياط بالجمع[٢]
السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
كالمكاري و الجمال و الملاح[٣] و الساعي و الراعي و نحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة و الصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر و لا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة و غيره و كذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا[٤] و بين من لم يكن كذلك و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له[٥] عرفا و لو كان في سفرة واحدة[٦] لطولها و تكرر ذلك[٧] منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد[٨] السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر[٩] الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك
٤٥ مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر
سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو
[١] و الأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه و الا وجب عليه القصر( خوئي). فيما إذا لم يكن بيته معه و الا فالاقوى وجوب التمام( شاهرودي). ان لم يكن بيته معه و الا فيتمّ بلا إشكال( گلپايگاني). اقواه التمام ان كان بيته معه و الا فالقصر( قمّيّ).
[٢] و ان كان الأظهر القصر إذا لم يكن بيته معه( ميلاني).
[٣] الظاهر ان الملاح و أصحاب السفن من القسم السادس غالبا لان بيوتهم معهم( خ).
[٤] هذا أحد مصاديق ما ورد من النصّ في المكارى و الجمال إذا جد بهما السير و الظاهر ان المعنا تجاوز السير عن المعتاد لهما بحسب المتعارف على نحو يورث مزيد التعب و الجهد و ذلك كما يقال جد به الامر اي اشتد فالقول بالتقصير حينئذ غير بعيد( ميلاني).
[٥] او شغلا له قد اعتاده( ميلاني).
[٦] لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين ايضا( خ). فيه اشكال كما سيجيء( شاهرودي).
[٧] فيكفى التعدّد في الاثناء حسب ما يبدو له من تعدّد المقاصد( ميلاني).
[٨] بل يعتبر التعدّد( شاهرودي).
[٩] و ربما يصدق إذا كان السفر طويلا لكن الحكم بالتمام من زمان الصدق( رفيعي).