العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧١ - ٤٤ - مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
أيضا بمطلق المبطل و إنما يسقط بالطلاق فقط[١] مع أن المهر[٢] كان[٣] لسيدها[٤] لا لها[٥] و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر و الإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة و لا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف
٤٤ مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
فإما أن يكون بإذنه أو لا فعلى الأول و لم يكن فيه ربح صح و انعتق عليه و بطلت المضاربة بالنسبة إليه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك لا من حيث المضاربة و حينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه و إلا بطلت من الأصل و للعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع[٦] و إن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد أو يستحق عوضه على المالك للسراية أو بطلانه مضاربة و استحقاق العامل أجرة المثل لعمله كما إذا لم يكن ربح أقوال لا يبعد ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة للفرق بينه و بين صورة عدم الربح بل لأنه فرع ملكية المالك[٧] المفروض عدمها و دعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه آنا ما ثمَ
[١] فيه منع( خ).
[٢] هذا خلاف مفروض المسألة( خ). هذه العبارة زائدة لان المفروض حرية الزوجة و مملوكية الزوج و احتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع( گلپايگاني).
[٣] هذا لعله من سهو القلم لان المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة( خونساري).
[٤] مع كون المرأة أيضا امة( قمّيّ).
[٥] مفروض المسألة رقّية الزوج دون المرأة و عليه فلا موقع لهذا الكلام( خوئي).
[٦] و كان بامر المالك( گلپايگاني).
[٧] بل لان هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصة منه للعامل( خوئي). مجرد ملكية المالك لا يؤثر بل لا بدّ ان يربح المالك حتّى يثبت حصة للعامل و هذه المعاملة و ان كانت رابحة الا ان المالك لم يربح فيها و كفاية هذا المقدار في ثبوت الحصة للعامل محل اشكال و نظر( قمّيّ).