العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٠ - ١٣ - مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته
فهي على حسب ما يشترطان و لا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته و كذا بالنسبة إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط
١٢ مسألة الأقوى جواز[١] عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر و هكذا بالنسبة إلى العمل و العوامل لصدق المزارعة و شمول الإطلاقات بل يكفي العمومات العامة فلا وجه لما في المسالك[٢] من تقوية عدم الصحة بدعوى أنها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع و لم يثبت عنه ذلك و دعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب و قابل فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له مدفوعة بالمنع فإنه أول الدعوى
١٣ مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره[٣] في مزارعته أو يزارعه في حصته
من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك و لا يشترط فيه إذنه نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه[٤] و إلا[٥] كان ضامنا كما هو كذلك في الإجارة أيضا و الظاهر جواز[٦] نقل مزارعته[٧] إلى الغير بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك بصلح و
[١] هذا و ان لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بايقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتّى الإمكان( خ)- محل اشكال( خونساري)
[٢] الأحوط في غير مورد اليقين الاتمام بالصلح( قمّيّ).
[٣] بان يجعله شريكا في حصته( گلپايگاني).
[٤] الكلام فيه كما مرّ في الاجارة( خوئي).
[٥] الكلام فيها كما مرّ في الاجارة( قمّيّ)
[٦] ليس هذا من المزارعة و لا يجوز عقد المزارعة كذلك و لا معنى لنقل مزارعته الى الغير نعم يجوز نقل حصته الى الغير و شرط القيام بامر المزارعة عليه لكن الناقل طرف للمالك و عليه القيام و لو تسبيبا بامر الزراعة كما فعل( خ). محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٧] لكن بان يكون المزارع الثاني متلقيا من الأول لا من المالك نظير المستأجر من المستأجر و اما نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصحّ الا بفسخ الأولى و مزارعة جديدة( گلپايگاني).