العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٢ - ١٤ - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع
ذلك[١] الوصف و إن لم يكن كذلك و كان العمل لغوا فلا شيء له كما أن الآلات لمن أعطى ثمنه ا و إن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر فإن كان للمالك كان الزرع له و عليه للعامل أجرة عمله[٢] و عوامله و إن كان للعامل كان له و عليه أجرة الأرض للمالك[٣] و إن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا و لكل منهما على الآخر[٤] أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة و إن كان من ثالث فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض[٥] و للعامل أجرة عمله و عوامله[٦] و لا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله بل له أن يأمر بقلعه و له أن يبقى بالأجرة إذا رضي صاحبه و إلا فليس له إلزامه بدفع الأجرة هذا كله مع الجهل بالبطلان و أما
[١] ان كان العمل بامر المالك و لو بنحو ما مر و الا فلا وجه لضمان قيمة الوصف كما مرّ في أصل عمله( گلپايگاني). محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٢] ان كان العمل بامر المالك و الا فلا وجه لضمان الاجرة كما مر( گلپايگاني). محل اشكال كما مر( خونساري).
[٣] بالنسبة الى ما مضى من الزمان و اما بالنسبة الى ما سيأتي فموقوف على رضاء المالك( خونساري)
[٤] هذا بالنسبة الى العامل محل اشكال كما مر( خونساري).
[٥] ان كانت الأرض تحت يده او كان الزرع بامره و الا فلا شيء عليه بالنسبة الى ما مضى نعم بعد التبين لمالك الأرض الزامه بالقلع و لهما التراضى بالبقاء( گلپايگاني).
[٦] قد مر انها تابعة للامر كما في نظير المسألة( گلپايگاني). محل اشكال( خونساري)