العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - ٤ - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
أول وقتها و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى[١] عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء
١ مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[٢]
كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها
٢ مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها[٣] بقيمتها[٤]
و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط[٥] تجديدها حين الدفع[٦] أيضا- و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه[٧] لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك[٨] بينه و بين غيره مشاعا[٩] و إن كان ماله بقدرها
٣ مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق
فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف[١٠] و إن كان مع التمكن منه ضمن[١١]
٤ مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
و لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذ
[١] الاقوائية محل اشكال و لكن لا يترك الاحتياط( خ).
[٢] و ان كان جواز التقديم اظهر( خوئي). و ان لا يبعد جوازها من اول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة( گلپايگاني). و الأقوى الجواز( قمّيّ).
[٣] الأحوط بل الاوجه الاقتصار بالاثمان( خ).
[٤] تقدم الاشكال في القيمة بغير النقد الرائج( قمّيّ).
[٥] لا يترك( خ- شاهرودي- خونساري).
[٦] بل الأقوى( شريعتمداري).
[٧] فيه اشكال و اما تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها او أقل منها( خ).
[٨] الظاهر الجواز لصدق العزل هنا و ان كان صدقه في الصورة الأولى مشكوكا( شاهرودي).
[٩] لا يبعد الجواز في هذه الصورة الا أن يكون حصته أكثر ممّا عليه من الفطرة( گلپايگاني).
[١٠] بلا تعد و تفريط( خ).
[١١] على الأحوط( خونساري). اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ).