العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٠ - ٢٣ - مسألة لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
حين ظهور الثمر لأن تعلق الزكاة[١] بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا يصدق و إن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه
٢٢ مسألة إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي
فإن كان البذر لهما فهو لهما و إن كان لأحدهما فله إلا مع الإعراض[٢] و حينئذ فهو لمن سبق و يحتمل[٣] أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقا لأن المفروض شركتهما في الزرع و أصله[٤] و إن كان البذر لأحدهما أو الثالث و هو الأقوى[٥] و كذا إذا بقي في الأرض بعض الحب[٦] فنبت فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به[٧] ثمَّ لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت[٨] على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به و إن انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله و لا من معاملة واقعة بينهما
٢٣ مسألة لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
فالقول قول منكر
[١] قد مر الاحتياط في وقت تعلق الزكاة( گلپايگاني).
[٢] الظاهر ان الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك كما مر( خوئي). لا دليل على ان مجرد الاعراض موجب للخروج عن الملك( قمّيّ).
[٣] الميزان في كون الحاصل في العام الآتي لهما كون أصل الزرع لهما، كان البذر لهما او لأحدهما و هو مقتضى اطلاق المزارعة كما مر( خ) ان كان الشرط بينهما على اشتراكهما في الزرع و اصله فهذا هو المتعين و الا ففيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٤] هذا انما يكون بالاشتراط و الا فعقد المزارعة لا يقتضى أزيد من الاشتراك في الحاصل و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة( خوئي).
[٥] بل الأقوى خلافه كما مر( گلپايگاني).
[٦] يعني من الحاصل و هذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل و اما على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبل( گلپايگاني).
[٧] و لصاحب الأرض قلعه و مطالبة الاجرة لو أراد الطرف بقائه و كان الزرع له( خ).
[٨] مما سقط بغير اختيار بالنسبة الى ما مضى قبل تبين ذلك و اما بالنسبة الى بقائه فللمالك ان يطالبه بقلعه او دفع الاجرة و اما أصل الزرع فان لم يعرض عنه مالكه و لم يقدم مالك الأرض ببقائه مجانا و المفروض انقضاء زمان المزارعة فلمالك الأرض الاجرة حتّى للبذر المشترك بالنسبة الى حصة الشريك( گلپايگاني).