العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦٤ - ٣٦ - مسألة إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه
الإرث[١] و تعلق الخمس[٢] و الزكاة و حصول الاستطاعة للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك
٣٥ مسألة الربح وقاية لرأس المال
فملكية العامل له بالظهور متزلزلة فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمة فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح بل تلف كل على صاحبه و لا يكفي في الاستقرار قسمة الربح[٣] فقط مع عدم الفسخ بل و لا قسمة الكل كذلك[٤] و لا بالفسخ[٥] مع عدم القسمة فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق فيكون الربح مشتركا و التلف و الخسران عليهما و يتمم رأس المال بالربح نعم لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان[٦] أقواهما الاستقرار و الحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال[٧] للمالك ثمَّ يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح و تماميتها بما ذكرنا[٨] من الفسخ و القسمة
٣٦ مسألة إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه
فطلب أحدهما قسمته فإن رضي
[١] الظاهر ان تلك الثمرة تترتب على جميع الأقوال غاية الامر ان الموروث ملك على تقدير و حق على تقدير آخر( گلپايگاني).
[٢] قد مر منه« قده» عدم وجوب الخمس في الملك الغير المستقر( گلپايگاني).
[٣] الظاهر ان قسمة الربح بافراز حصة العامل بتراض منهما قسمة لجميع المال كما يأتي منه( قده) في القسمة( گلپايگاني)
[٤] الظاهر أنّها فسخ فعلى فلا يكون التلف بعدها محسوبا من الربح( خوئي) لو فرض انفكاكه من الفسخ كما إذا كان ردّ المال الى المالك مع نصيبه من الربح لاحتمال عروض عارض او لداع آخر من الدواعى( قمّيّ).
[٥] لا يبعد الاستقرار بالفسخ فقط او بتمام امد المضاربة لو كان لها امد و الظاهر حصول الفسخ بقسمة الكل( خ). فيه نظر خصوصا مع الإنضاض بل معه فيه منع( قمّيّ).
[٦] الظاهر أنّه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله كما هو المفروض( خوئي)
[٧] بل يكفى افراز حصة العامل من الربح و دفع الباقي الى المالك كما مر( گلپايگاني).
[٨] بل لا يبعد أن يكون بما ذكرنا آنفا( خ).