العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - ١٦ - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين
١١ مسألة ليس من النقل لو كان له مال[١] في بلد آخر
فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا[٢] و كذا لو نقل قدر الخمس[٣] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه
١٢ مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان[٤]
١٣ مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
جاز[٥] نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك[٦] و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا[٧] بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر
١٤ [يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
مسألة قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا[٨] و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته[٩] و إن قبل المستحق و رضي به
١٥ مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل إشكال
١٦ مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين
جاز[١٠]
[١] مر الاحتياط في مثله( خ).
[٢] في احتساب الدين خمسا اشكال( خوئي) في الاحتساب بلا قبض و اقباض اشكال( قمّيّ).
[٣] من غير ما يتعلق به الخمس( خ).
[٤] قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل( خونساري).
[٥] بل وجب مع عدم المجتهد في البلد( خ).
[٦] مع الضمان( خ).
[٧] لكن مع الضمان في هذه الصورة( گلپايگاني).
[٨] مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الاحتياط فيه( خ). من مال آخر بغير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).
[٩] بالنسبة الى الزيادة( خ). من الزيادة و اما من مقدار قيمتها الواقعية فان كان رضاه و قصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحق ما اخذه و الا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار( گلپايگاني)
[١٠] و ان كان الأحوط الاقباض و القبض و قد تمت بحمد اللّه تعالى في( ١) رمضان ١٣٨٥ و الحمد للّه اولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين( شاهرودي).