العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود[١] من الركعة الثانية
فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى- ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين وجهان الأوجه الأول[٢] و على هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و إن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة[٣] و هكذا أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا[٤] و شك في قراءة الحمد
فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة- فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا
[١] الأحوط إعادة الصلاة( رفيعي).
[٢] مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٣] هذا مبنى على أن يكون ترك القراءة موجبا لسجدة السهو و الا فلا أثر للعلم الاجمالى و يجرى عليه حكم كثير الشك بالنسبة الى شكه في الركوع( خوئي) يجرى حكم كثير الشك بالنسبة الى الركوع لعدم و م السجدة السهو لترك القراءة فلا اثر له( قمّيّ)
[٤] و الأحوط قراءة الحمد بقصد القربة رجاء( رفيعي).