العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - ١ - مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
مدفوعة[١] بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه[٢] فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و يترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا و إن أسلم صح إن أتى به و يجب عليه الكفارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جب الإسلام لانصرافها[٣] عن المقام نعم لو خالف و هو كافر و تعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل
١ مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاده من الولد إذن الوالد
لقوله ع: لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه
فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد و ظاهرهم[٤] اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الإيقاعات و ادعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولي[٥] على القاعدة و ذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما
[١] مضافا الى أخصية الدليل من المدعى لما مر من عدم لزوم كون المتعلق قريبا( خ).
[٢] ما ذكره من صحة نذر الكافر هو الأقوى و لكن ما ذكره بقوله:« و فيه اولا» لا يلائم ما ذكره ثانيا و ثالثا اذ المستفاد ممّا ذكره اولا ان منشأ الاشكال عبادية نفس النذر و إيقاعه و المفهوم من الثاني و الثالث ان منشأ الشبهة عبادية فعل المنذور و متعلق النذر و لا يخفى تهافتهما( شريعتمداري).
[٣] بل لعدم كون المقام موردا لها( خ) فيه نظر( قمّيّ).
[٤] و هو الارجح و ما ذكره من الاحتمال و دعوى الاجمال غير وجيه( خ).
[٥] جريان الفضولىّ في المقام محلّ اشكال( گلپايگاني).