العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني
٣٩ مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه[١]
كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي[٢] الخمس[٣] الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي[٤] معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
سواء كانت أرض مزرع أو مسكن[٥] أو دكان[٦] أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات[٧] إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس[٨] عليه في عقد المعاوضة و
[١] لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة فيراعى الاحتياط المزبور في الثمن( خوئي).
بالاتلاف و اما في البيع فالحرام باق على ملك مالكه الأول و يكون بالنسبة إليه فضوليا فان امضاء الحاكم ولاية عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه و الا فالثمن باق على ما كان و الثمن مشترك بين المتبايعين( گلپايگاني) ما ذكر في هذه المسألة محل اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ)
[٢] الأقوى كون البيع فضوليا بالنسبة الى الخمس فان امضاء الولى يصير العوض بحكم المعوض و المعوض للمشترى بتمامه و ان لم يمضه يكون المعوض على حاله فلولى الخمس تباعه( خ).
[٣] ليس ثبوت الخمس في المال المختلط كثبوته في المعدن و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لارباب الخمس او متعلقا لحقهم بل الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و إيصاله الى صاحبه فلا علاقة لولىّ الخمس فيه قبل عمل التخميس نعم لا إشكال في فضولية البيع بالنسبة الى مقدار الحرام الواقعى و امره الى الحاكم من حيث ولايته على المالكين المجهولين( شريعتمداري).
[٤] قد مر الإشكال في نفوذ امضاء الحاكم( خونساري).
[٥] اذا تعلق البيع بارضها مستقلا و أمّا إذا تعلق بالدار و الدكان مثلا و يكون انتقال الأرض تبعا فالاقوى عدم التعلق( خ). فى غير المزرع اشكال الا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا( خونساري).
[٦] اذا وقع البيع بعنوان الأرض لا بعنوان الدار و الدكان و نحوه و كأنّ هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض في المعاملة فلو اشترى دكانا او حماما فلا دليل على ثبوت الخمس فيه( شريعتمداري).
[٧] الأظهر عدم وجوب الخمس في غير الشراء( قمّيّ)
[٨] في صحته تأمل( گلپايگاني)