العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - فصل ٢ - فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله
الأجنبي و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له[١] و الإعطاء عنه[٢] و إن كان الأولى و الأحوط[٣] أن يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما
٥ مسألة يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا
سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال
٦ مسألة المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط
فلو جن أو أغمي عليه[٤] أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا[٥] له وجبت[٦] كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه و لو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد
فصل ٢ فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله
حين دخول[٧] ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره و الصغير و الكبير و الحر و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرم و كذا تجب
[١] جواز الاعطاء عنهما بعد الاخذ لهما مشكل( گلپايگاني).
[٢] الأحوط ان يقتصر في الادارة بين المكلفين و مع اخذ الولى عن القاصر يصرفها فيه و لا يردها على غيره( خ). جواز الاعطاء عنه لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري). فى الاعطاء عنه بعد ان صار ملكا له اشكال قوى الا ان يعوضه من ماله( قمّيّ).
[٣] لا يترك( شاهرودي).
[٤] مر الإشكال فيه( خوئي). على اشكال في قادحية الاغماء كما مر( قمّيّ)
[٥] صدق ادراكه الشهر واجدا للشرائط في المقارنة اشكال( خونساري) في المقارن اشكال( قمّيّ).
[٦] في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لا يخلو من قوة( خ)
[٧] بل قبله و لو بلحظة( خ)