العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٤ - العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
الحصة من الربح أو إيكاله إليه و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة و يصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث بل و كذا يجوز الإيصاء[١] منهما[٢] بالنسبة إلى حصة الكبار[٣] أيضا[٤] و لا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة لأنه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة و إجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فإن له أن يفسخ أو يجيز و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لإيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقل و أما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجارة بالنسبة[٥] إلى الزائد و دعوى عدم صحة هذا النحو من الإيصاء لأن الصغير لا مال له حينه و إنما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت مدفوعة بالمنع مع أنه الظاهر[٦] من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى و موثق محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية و أما بالنسبة إلى الكبار[٧] من الورثة فلا يجوز بهذا
[١] محل اشكال أيضا( خونساري).
[٢] الأقوى عدم نفوذ الوصية في ذلك( شريعتمداري). فيه اشكال و كذا بالنسبة الى ما بعد البلوغ في القصير( قمّيّ).
[٣] لم يتضح المراد منه فان الظاهر بملاحظة عطفه على السابق انه يجوز الايصاء بالمضاربة بمالهم بايقاع الوصى عقد المضاربة في مالهم و هذا لا وجه له نعم ايقاع العقد الفضولى لا بأس به لكنه غير مراد و ان كان المراد ايقاع المضاربة بالايصاء في مالهم فهو اشكل( خ).
[٤] فيه اشكال بل منع( خوئي). فيه اشكال و كذا في الوصية الى ما بعد البلوغ في الصغير( گلپايگاني).
[٥] الظاهر عدم كفاية الاجازة في المقام بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ( گلپايگاني)
[٦] و هذا هو العمدة( خ).
[٧] عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيته في مالهم و عدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير( خ). الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية( خونساري).