العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - ١ - مسألة يجب سجود السهو لأمور
١٩ مسألة لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها[١] و الإتيان به
بل هو الأحوط بل و كذا لو دخل[٢] في فريضة[٣]
٢٠ مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما[٤]
و إلا وجب تقديم العصر و يقضي الجزء بعدها و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط[٥] و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا[٦] بعد الإتيان باحتياطها
فصل ٥٥ في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
١ مسألة يجب سجود السهو لأمور
الأول الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد[٧] مفهم[٨] في أي لغة كان و لو تكلم جاهلا[٩]
[١] بطلان النافلة باتيان المنسى في اثنائها غير معلوم و أمّا الفريضة فالأحوط اتمامها ثمّ الإتيان به( گلپايگاني).
[٢] ان كانت مترتبة على الأولى و أمّا غيرها ففيه اشكال( شاهرودي).
[٣] في جواز قطعها اشكال خصوصا إذا كان السهو التشهد( خ). و كانت مترتبة على الأولى و اما في غيرها ففيه تأمل( خونساري). مشكل( رفيعي).
[٤] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوة( خ). بل يقدم العصر عليهما( گلپايگاني).
[٥] لا يترك الاحتياط( خوئي). لا يترك خصوصا فيما كان عليه قضاء السجدة( ميلاني). لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٦] الظاهر جواز الاكتفاء باعادتها( خوئي).
[٧] و قد مر التفصيل في المبطلات( گلپايگاني).
[٨] بل مطلقا على الأحوط( خوئي). أو غير مفهم على الأحوط( قمّيّ).
[٩] لو فرض جهله من باب الشبهة الحكمية فصحة الصلاة مشكلة و الا فوجوب سجود السهو لا يخلو عن قوة( شريعتمداري). مع كون جهله بالموضوع لا بالحكم كما هو المفروض لا إشكال في صحة صلاته كما في بعض الحواشى( رفيعي).