العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - ١ - مسألة يجب سجود السهو لأمور
منه موجب لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة[١]. الثالث نسيان السجدة[٢] الواحدة[٣] إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام[٤] و أما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع نسيان التشهد[٥] مع فوت محل تداركه و الظاهر أن[٦] نسيان بعض[٧] أجزائه أيضا كذلك[٨] كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر. الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا. السادس للقيام[٩] في[١٠] موضع القعود[١١] أو العكس[١٢]
[١] يأتي الاشكال فيه( خ). بل من حيث الكلام سهوا( ميلاني).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( خوئي). وجوب سجود السهو لاجله محل تأمل لكن الاحتياط به لا يترك( ميلاني).
[٤] قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهد الأخير فراجع( گلپايگاني). قد مر ان الاحتياط في مثله الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة و اتمام الصلاة و سجدتى السهو( شريعتمداري).
لكن إذا كانت من الركعة الأخيرة و أتى بها ثمّ اعاد التشهد و التسليم على ما مر سابقا فسجوده للسهو يكون بقصد ما في الذمّة( ميلاني). مر حكم نسيان السجدة من الركعة الأخيرة( قمّيّ)
[٥] على الأحوط( خ). قد تقدم الكلام في التشهد الأخير و كذا السجدة من الركعة الأخيرة( شاهرودي).
[٦] بل الظاهر خلافه( خ).
[٧] ايجاب بعض اجزائه للسجدة و كذا وجوب قضائه مبنى على الاحتياط كما مر( قمّيّ).
[٨] على الأحوط فيه و في ايجابه القضاء( خوئي).
[٩] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ).
[١٠] على الأحوط( شاهرودي).
[١١] على الأحوط فيه و في عكسه( گلپايگاني)
[١٢] على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب لكل زيادة و نقيصة و رعاية الاحتياط أولى( خوئي).
على الأحوط فيهما خصوصا في الأول إذا كان في موضع التشهد الأخير( ميلاني). على الأحوط فيهما( قمّيّ).