العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - ٧٨ - مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري
إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة[١] لأهميتها[٢] و إن وصل إلى الحد[٣] فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال[٤] و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت[٥] صلاته و صح صومه[٦] على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف
٧٧ مسألة
قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه[٧] و يخرجه عمدا و هو مشكل[٨] مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك[٩]
٧٨ مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري
و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع بل لا بأس[١٠] بتعمد التجشؤ ما لم يعلم[١١] أنه يخرج معه شيء من الطعام[١٢] و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء
[١] محل تأمل( شاهرودي).
[٢] فيه اشكال و يحتمل لزوم قطع الصلاة و الاخراج و الانتقال الى الكيفيات المرتبة من الصلاة( شريعتمداري).
[٣] ان وصل الى حدّ خرج عن صدق الاكل فالظاهر جواز بلعه و صحة صومه و صلاته( خ).
[٤] اذا كان فرض الوصول الى حدّ مخرج الخاء لصدق البلع و الاكل معه فلا وجه لوجوب اخراجه فضلا عن ان يجب قطع الصلاة و الا فلا اثر للوصول الى ذلك الحدّ في الحكم( شريعتمداري).
في ضيق الوقت و الا لا إشكال فيه( شاهرودي).
[٥] بل يجب اخراجه ما لم يصل الى الجوف مع عدم استلزامه لايجاد المبطل و الا فالمتبع ما اخترناه في الحواشى السابقة( شاهرودي).
[٦] بل يجب البلع تقديما للصلاة و يقضى الصوم لما مرّ من وجوب الاخراج ما لم يصل الى الجوف( گلپايگاني).
[٧] و هو الأظهر( خوئي).
[٨] لا إشكال فيه ان كان المراد ادخال نفس الاصبع و اخراجه كما هو ظاهر العبارة و كذا لو كان المراد اخراج ما في الحلق باصبعه( خ). لا إشكال فيه اصلا( شاهرودي). لا إشكال فيه( شريعتمداري).
[٩] لكن الأقوى جوازه( ميلاني).
[١٠] مع عدم كون الخروج عادة له و الا فيشكل فلا يترك الاحتياط( خ).
[١١] قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[١٢] تقدم حكم هذه المسألة( خوئي).