العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - ٢٣ - مسألة كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما
عليه تماما و إن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج و إن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام
١٩ مسألة العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه
و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما و كذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده
٢٠ مسألة لا فرق في العدول عن قصد الإقامة
بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام و لو كان قبله رجع إلى القصر
٢١ مسألة إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم
ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح[١] لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال
٢٢ مسألة إذا تمت العشرة[٢] لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام[٣]
٢٣ مسألة كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما.
و لوجوب
[١] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام و القضاء( گلپايگاني).
[٢] او اتى بفريضة رباعية حال قصد الإقامة و ان لم يتم العشرة( شريعتمداري).
[٣] و لا يضر الخروج الى ما دون المسافة و لو لم يكن من قصده الإقامة الجديدة بل كان من قصده العود الى محل اقامته الفعلى فعلى هذا لا يبقى مجال للتفاصيل المذكورة في الفرع الآتي أيضا نعم في صورة الاعراض و قصده الارتحال قد تقع بعض صوره محلا للاشكال من حيث انه متى يتحقّق إنشاء السفر و الخروج عن محل الإقامة هذا كله لو قلنا بان الظاهر من قوله عليه السّلام« ما لم يخرج» هو إنشاء السفر اي ما لم يسافر و أمّا لو كان المراد منه ما لم يخرج عن محل الإقامة فلا يبقى مجال للتفاصيل الآتية أصلا الا أن يقوّم دليل على أن من أقام في مكان عشرة أيّام يبقى على التمام ما لم يسافر و هو أيضا مفقود فمقتضى القاعدة حينئذ التقصير بمجرد الخروج عن محل الإقامة كما هو قضية عدم كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر و ان المقيم مسافر عرفا غاية الامر قد خصص حكمه فلا محيص الا من الاقتصار على القدر المتيقن و هو صورة عدم العدول و صدق المقيم عرفا و لا ينافى ما تقدم من جواز الخروج الى ما دون المسافة و العود إليه سريعا كما لا يخفى( شاهرودي).