العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل[١] فلا يبعد[٢] الصدق العرفي[٣] بمثل ذلك و الأحوط[٤] في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار و لا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى و الأخيرة فيكفي عشرة أيام و[٥] تسع ليال و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى و يجب عليه الإتمام و إن كان الأحوط الجمع و يشترط وحدة محل الإقامة[٦] فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام و لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة و بغداد و نحوهما و لو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة[٧] في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا[٨] جدا[٩] بحيث لا يصدق وحدة
[١] الاشكال في صدق التوطن عرفا لا يضر بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلا له و محلا لأهله( خوئي) قد مر عدم اعتبار قصد الدوام في الوطن العرفى بل يكفى صدق أنّه محله و مقره و سلب عنوان المسافر عنه في مدة اقامته هناك( قمّيّ).
[٢] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط و ان كان عدم اجراء حكم الوطنية خصوصا في بعض الموارد لا يخلو من قرب( خ). قد مر ان التوقيت مضرّ في المستجدّ منه نعم لا يبعد صدق الوطن عرفا إذا كان الوقت كثيرا جدّا بحيث يعدّ له مسكنا دائميّا عندهم( گلپايگاني).
[٣] و لو فرض عدم صدقه فلا يبعد أنّه في حكمه لعدم صدق عنوان المسافر عليه( ميلاني)
[٤] لا يترك( شاهرودي).
[٥] أي أيّام كاملة( ميلاني).
[٦] في اطلاقه نظر( ميلاني).
[٧] فيه نظر لكنه احوط( ميلاني).
[٨] فيه اشكال( رفيعي).
[٩] الاعتبار انما هو بوحدة البلد و كبره لا ينافيها كما تقدم( خوئي). الكبر لا يضر مع-- الاتصال الا إذا كان خلاف العادة كان يكون بين المحلّات مثلا فراسخ( گلپايگاني). الأقوى ان ذلك لا ينافى صدق الإقامة( ميلاني). المناط وحدة البلد و لا ينافى الوحدة كبر البلدة بلغ ما بلغ مع اتصال المحلات و البيوت و الشوارع( قمّيّ).