العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٥ - ١٦ - مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب
لم يقع على هذا المقدار من الحمل نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد[١] ثبت عليه المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة
١٣ مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
و الظاهر[٢] ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد
١٤ مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف
أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع[٣] المالك[٤] من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال بل الأقوى العدم[٥] لأنه مأذون فيه[٦]
١٥ مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ
و لو لغلبة النوم[٧] عليه أو مع اشتراط الضمان[٨] و هل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده[٩] و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه
١٦ مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب
إلا إذا أودع و فرط أو تعدى و حينئذ يشكل
[١] المرتكز العرفى هو الاشتراط دون التقييد و لو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاجرتين كما سيأتي( خوئي).
[٢] يأتي فيه التفصيل المتقدم( خ).
[٣] ان كان قبل الاجارة اما بعدها مع توقف الانتفاع المتعارف عليه فلا اثر لمنعها( قمّيّ).
[٤] في ضمن العقد و اما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف( خ). لا وجه لمنعه عن المتعارف الا مع اشتراطه في العقد( گلپايگاني).
[٥] الأقوى ضمان الاتلاف الا مع الاذن فيه و عدم ضمان التلف الا مع التعدّى( گلپايگاني).
[٦] مجرد التعارف لا يستلزم الاذن ليرفع الضمان نعم لو كان بحيث ينتزع منه الاذن لدى العقلاء صح ما ذكره( خ). فلا يكون تفريطا و تعديا( شريعتمداري).
[٧] مع التقصير فيها و القدرة على دفعها و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٨] فيه اشكال نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف( گلپايگاني). على النحو المتقدم( خونساري).
[٩] او ساير الاعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا اتى بها ثمّ سرق و أمّا إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحق الاجرة بلا إشكال( گلپايگاني).