العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - ٣٢ - مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة
وجهان لا يبعد الإجزاء[١] و يقربه[٢] ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل يمكن أن يقال[٣] بذلك إذا تلف في أثناء الحج[٤] أيضا
٣٠ مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة و يؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج[٥] و يكون كما لو كان مالكا له
٣١ مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
خصوصا إذا لم يعتبر القبول[٦] في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ
٣٢ مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة
[١] بعد البناء المذكور لا وجه للاجزاء و لا دليل عليه و ما دل على اجزاء حج من مات بعد الاحرام و دخول الحرم غير مربوط بالمقام و ابعد من ذلك التلف في اثناء الحجّ إذا كان المراد أعمّ من تلف مئونة اتمامه( خ). بل بعيد( خونساري).
[٢] لم يظهر وجه التقريب( گلپايگاني).
[٣] لكنه ضعيف( خونساري- قمّيّ).
[٤] ان بقيت له مئونة التتميم و الا فمشكل( گلپايگاني).
[٥] بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكية و معه لا وجه لوجوبه لانه من قبيل تحصيل الاستطاعة( خ) هذا بناء على عدم اعتبار القبول كما هو الأقوى تمام اما بناء على اعتباره فعدم الوجوب قبل القبول ظاهر الا إذا أوصى له بذلك ليصرف في الحجّ فلا يبعد وجوب القبول و الحجّ عليه( قمّيّ).
[٦] و الظاهر بناء على اعتبار القبول عدم الوجوب الا إذا بذله الوصى فيكون واجبا بالاستطاعة البذلية( شريعتمداري). اما بناء على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصية التمليكية نعم إذا قال له حج بعد الموت بمالى فالظاهر وجوب الحجّ عليه و كذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصى فيجب الحجّ بالاستطاعة البذلية( گلپايگاني). لا وجه للوجوب بناء على القول باعتبار القبول في الوصية التمليكية( خونساري).