العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٩ - ٦ - مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال
في أربعة أشهر[١] و كذا في كفايته في حصول الفئة[٢] و الرجوع في الإيلاء أيضا
٥ مسألة إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث[٣] بوطئها دبرا
إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم[٤] انعقاد النطفة
٦ مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال
و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام و الحرة المتمتع بها و مع إذنها و إن كانت دائمة و مع اشتراط ذلك عليها في العقد و في الدبر و في حال الاضطرار من ضرر أو نحوه و في جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة و العقيمة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه لكنه في غير ما نحن فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق و أما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دية[٥] النطفة عليها هذا و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره حتى فيما يجب[٦] في[٧] كل
[١] و الأقرب فيه كفاية الوطى في القبل و لو بلا انزال( گلپايگاني).
[٢] بل المشكل هو تحقّق الايلاء بالحلف على ترك الوطى في الدبر و لو مع القبل و المتيقن تحققه بالحلف على ترك الوطى من القبل و اما لو قيل بتحققه بالحلف على تركه فلا إشكال في تحقّق الفئة و الرجوع به ايضا( گلپايگاني).
[٣] تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف و انصراف المفهوم غير دخيل فيه نعم لو قصد المفهوم من الوطى صح ما ذكره قدّس سرّه لكنه نادر الوقوع( گلپايگاني).
[٤] او من حيثية اخرى( قمّيّ).
[٥] محل اشكال( قمّيّ).
[٦] فيه اشكال كما اعترف به- قدّس سرّه- في المسألة الآتية( خوئي).
[٧] فيه نظر( قمّيّ).