العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - ٣٣ - مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا
فيه[١] الجمع[٢] و إن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام و لا فرق بين صيد البر و البحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد و بين التباعد عنه و بين استمراره ثلاثة أيام و عدمه على الأصح
٣٢ مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة[٣] يقصر
و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب[٤] التمام عليه[٥] لكون العود جزء[٦] من سفر[٧] المعصية لكن الأحوط الجمع[٨] حينئذ
٣٣ مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا
فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه[٩] و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات و لو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلّاه قصرا[١٠] فهو كما لو عدل عن السفر[١١] و قد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها[١٢]- و أما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر و إن كانت
[١] لا يترك( خونساري).
[٢] في الصلاة اما الصوم فيفطر( شاهرودي).
[٣] او بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركه للرجوع غاية اخرى مستقلة لا مجرد الرجوع الى وطنه( خ).
[٤] بل يبعد وجوب التمام لكن الاحتياط بالجمع حسن جدا( شاهرودي). بل يقصر و التعليل كما ترى( قمّيّ).
[٥] بل هو يعيد( خوئي). فى صورة عد العود جزءا من السفر عرفا( شريعتمداري).
[٦] فيه نظر و لا يبعد خلافه( ميلاني).
[٧] هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل التوبة( گلپايگاني).
[٨] لا يترك( خونساري).
[٩] في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس بالسير اشكال بل عدم الانقطاع اوجه و الأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع ترخصه إذا تلبس به مع قصدها( خ).
[١٠] فيه اشكال و ما ذكر سابقا كان للنص و لا يشمل المورد و لم يعلم تحقّق المناط في المورد( قمّيّ).
[١١] و ان كان بينهما فرق و لاجله كانت الصحة هاهنا هي الأقوى( ميلاني).
[١٢] و قد تقدم الاشكال فيه( خوئي).