العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - أحدها ذو الحليفة
قائل معلوم
٥ مسألة إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع
فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى[١] و حينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فلتعدل[٢] إلى حج الإفراد و تأتي بعمرة مفردة بعده و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى[٣] و تسعى و تقصر مع سعة الوقت و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصر ثمَّ تحرم للحج و تأتي بأفعاله ثمَّ تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثمَّ تأتي ببقية أعمال الحج و حجها صحيح تمتعا و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته
فصل ١٠ في المواقيت
و هي المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة و في بعضها ستة و لكن المستفاد من مجموع الأخبار-
أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
أحدها ذو الحليفة
و هي ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد قولان و في جملة من الأخبار أنه هو الشجرة و في بعضها أنه مسجد الشجرة و على أي حال فالأحوط[٤] الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام[٥] من خارج المسجد و لو اختيارا و إن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد و ذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع
[١] فيه تأمل( قمّيّ).
[٢] على الأحوط و قد تقدم الحكم في المسألة السابقة( قمّيّ)
[٣] الأحوط ان تأتي بالطواف الكامل بقصد ما عليها من التمام او الاتمام و يكون الزائد لغوا و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[٤] لا يترك بل لا يخلو من وجه و ما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات( خ).
[٥] فيه اشكال و لا يترك بالاقتصار على المسجد فان ما ذكر من الأدلة غير تام( قمّيّ).