العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٦ - ٩ - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين
إلى العامل تخير بين الفسخ و عدمه و إن كان بعده لم يكن له الفسخ و هل يضمن[١] الغاصب[٢] تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض و يضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل حيث فوته عليه و يضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض وجهان[٣] و يحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين
٩ مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين
و لم يجز للزارع التعدي عنه و لو تعدى إلى غيره[٤] ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ و أخذ أجرة المثل للأرض و الإمضاء و أخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر و إن كان أقل ضررا لزم و أخذ الحصة منه و قال بعضهم يتعين أخذ أجرة المثل[٥] للأرض مطلقا لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز
[١] أي مع فرض عدم الفسخ و الا فلا إشكال في ضمانه للمالك( خ).
[٢] نعم هو كذلك( شريعتمداري).
[٣] اوجهها الأول و الأحوط التصالح( خ) اقربهما الأول( خوئي) و الأول اوجه( گلپايگاني)
[٤] ان كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدى يتخير المالك بين الفسخ و الإقرار و مع عدم الفسخ يأخذ حصته من الحاصل و ان كان على وجه القيدية كان له اجرة مثل ارضه و لو صارت ناقصة بواسطة الزرع له ارش نقصها على الزارع( خ). الصحيح أن يقال: إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له الا المطالبة باجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض. و اما الحاصل فهو للعامل ان كان البذر له و ان كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا. و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا. و ليست له مطالبة المالك باجرة العمل مطلقا. و إذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و الزام العامل بقلع الزرع. أو ابقاؤه بالاجرة أو مجانا إذا كان البذر له. و أمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و بدل البذر أيضا، فان دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أول الامر. هذا كله إذا كان التعيين بعنوان التقييد. و أمّا إذا كان بعنوان الاشتراط، فان تنازل المالك عن شرطه فهو و الا فسخ العقد و جرى عليه حكم التقييد( خوئي).
[٥] الأقرب ضمان اجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض في جميع صور التعدى و تدارك الضرر-- الحاصل على الأرض على تقدير حصوله فان كان البذر للعامل فالحاصل له أيضا فان كانت الحصة المسماة أكثر من اجرة مثل المنفعة فلا يترك الاحتياط بالتصالح في مقدار الزيادة و كذلك الأحوط التصالح بالنسبة الى اجرة الأرض؟؟؟ بالنسبة الى المنفعة المستوفاة مضافا الى اجرة مثل المنفعة التي قدمناه و ان كان البذر للمالك فالحاصل له فان كان الحاصل اكثر من البذر و المنفعة الفائتة او يكون مساويا لها فيشكل أن يكون حقّ للمالك سواه و الأحوط أيضا التصالح هذا كله إذا كان التعيين على وجه التقييد و العنوانية اما ان كان بنحو الاشتراط فللمالك اسقاط الشرط و المطالبة بالحصة و له ان يفسخ فحكمه حكم السابق و المدار في ذلك هو المجعول لا المقصود و الفرض( قمّيّ).