العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - ٣٦ - مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد
على التمام أو لا فيه صورتان[١] إحداهما أن يكون قصده مقيدا بقصدهم[٢]. الثانية أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع إلى التقصير[٣] و في الثانية يبقى على التمام و الأحوط الجمع في الصورتين
الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
إذا كان بعد بلوغ المسافة و أما إذا كان[٤] قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان و يكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة
٣٦ مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد
ثمَّ لم يخرج و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة
[١] الصورة الأولى ليست من المفروض لان الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا و هو غير ما في الفرض و اما ان كان المراد من التقييد انه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء على التمام لانه قصد العشرة و قيدها بقيد توهما و ان رجع قصده الى التعليق فحكمه القصر و ان كان خارجا عن المفروض ايضا( خ). بل صورة واحدة( خونساري). بل صورة واحدة على ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد و لا معنا لتقييده الا بتمحل لا يرتبط بالمقام فالاقوى بقاءه على التمام( ميلاني).
[٢] يشكل تصوير تقييد القصد و تمييزه من الفرض الثاني و يمكن أن يكون مقصود المصنّف ما لم يكن له قصد مستقل و لم يقصد الا ما قصده رفقاؤه فزعم كونها عشرة من باب الخطاء في التطبيق فيصح ارجاعه الى التقصير في هذا الفرض( شريعتمداري).
[٣] بل يبقى على التمام و قد تقدم نظيره في قصد المسافة و لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). بل يتم و لا اثر للتقييد هنا( گلپايگاني). بل يبقى على التمام فانه مع العلم بان رفقائه قصدوا الإقامة و هو أيضا قصد لا اثر للتقييد اصلا( قمّيّ).
[٤] هذا إذا كان الترديد بين العود و السفر أمّا إذا كان الترديد بين البقاء في المنزل بما دون العشرة و المسافرة لا العود الى الوطن فحكمه القصر قبل ثلاثين يوم( قمّيّ).