العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - ٦٩ - مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان
٦٧ مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال
فهل يجب الحج أو لا أقوال[١] ثالثها الفرق[٢] بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأول
٦٨ مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب[٣]
حتى مع ظن الغلبة[٤] عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة
٦٩ مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال[٥] بصلاته[٦] أو إيجابه لأكل النجس أو
[١] رابعها التفصيل بين كون العدو مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه لكن يأخذ الظالم من كل عابر شيئا فيجب الا إذا كان الدفع حرجيا و هذا هو الأقوى( خ).
[٢] الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل ان لم يعد بذله من التلف و الضرر كالمأخوذ بالسرقة و النهب و الا فالاقوى عدم الوجوب ان كان الضرر معتدا به نعم يجزى الحجّ مع الاقدام و بقاء الاستطاعة( گلپايگاني). هذا هو الأقوى( خونساري).
[٣] اذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقا و اما لو كان السرب مخلى و لكن كان في البلد مثلا عدو يمنعه عن الاخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة او الاطمينان و الوثوق بهما و مع ذلك لا تخلو المسألة من الاشكال( خ).
[٤] بل و كذا مع القطع بها الا إذا كان يسيرا يصدق معه تخلية السرب( گلپايگاني).
[٥] بحسب حاله و كان معلوما( شريعتمداري).
[٦] باصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته و اما مع ايجابه لاكل النجس و شربه فسقوط الحجّ به في-- غاية الاشكال بل لا يبعد عدم السقوط و لزوم التحرز عن النجس حتّى الإمكان و الاقتصار على الضرورة( خ) حتى بحسب حاله( گلپايگاني). تقدم ان استلزام الحجّ لترك الواجب او فعل الحرام لا يكون مانعا عن استقراره الا إذا كان الواجب و ترك الحرام اهم من الحجّ( قمّيّ).