العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢ - ١٤ - مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
تقدير العدول و عدمه و الأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه[١] بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية و لا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية[٢] لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله و دعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبة و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها[٣] و يستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية[٤] بمعنى الالتزام في الالتزام نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل
١٤ مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة[٥] الثانية لعدم القدرة[٦] على العمل[٧] بها بعد وجوب العمل بالأولى و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط
[١] السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الاجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر ان يفسخ الاجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة( گلپايگاني).
[٢] بمعنى ان الحجّ المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا الإجارة( خ).
[٣] بل هو وجيه فان المعيار في الجزئية و القيدية ما هو المعمول المتعارف و تفنن المتكلم في العبارة غير دخيل فلو قال بعت الفرس العربى فالعربية وصف و قيد و لو قال بعت الفرس على انه عربى فاللفظ و ان كان يوهم الشرطية الا انه يعد من باب القيد عرفا و لو قال بعت هذا المنّ من الحنطة فالمنّ كم المبيع و لو قال بعت هذه الحنطة على انها منّ فكذلك أيضا خلافا للمعروف عند بعضهم فدققوا و فرقوا بين العبارتين و جعلوا بعضها من باب القيد او الجزء و بعضها من باب الاشتراط و تبعهم المصنّف و الحق ما ذكرناه( شريعتمداري) بل لها وجه الا إذا قيد الحجّ بالتعقب بطريق مخصوص( گلپايگاني) بل لها وجه وجيه( قمّيّ).
[٤] لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثنى في الفرع السابق( گلپايگاني).
[٥] محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٦] في التعليل تأمل( خ).
[٧] في التعليل نظر لكن أصل المطلب صحيح( قمّيّ).