العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٩ - ١١ - مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها و إن لم يكن منها فعل مدة معينة و لا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان و يكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع[١] التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه و إن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بد من تعيينه أيضا
٨ مسألة إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة
لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأن اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه و لذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه و لو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة و كان على وجه ينافي حقه انفسخت[٢] الإجارة[٣] بالنسبة[٤] إلى بقية المدة[٥]
٩ مسألة لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمَّ تزوجت
قدم حق المستأجر على[٦] حق الزوج في صورة المعارضة حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه
١٠ مسألة يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا.
قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد و أما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها بل و كذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة[٧] و لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها
١١ مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة
[١] او على وجه يستحق منفعتها الرضاعية( شريعتمداري).
[٢] مع عدم الاجازة( خ)
[٣] مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ( خونساري). مع عدم الاجازة( قمّيّ).
[٤] على تقدير عدم الاجازة من الزوج( خوئي). ان ردها الزوج( شريعتمداري).
[٥] بل له الرد و الامضاء حتّى بالنسبة الى ما مضى مع المنافاة لحقه لان غيبته لا يسقط حقه كما مر( گلپايگاني).
[٦] بناء على اهميته( خونساري).
[٧] الا ان يقسم بالمهايات( خونساري).