العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - ٥ - مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
و لو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا[١] فإن[٢] التلبية و لبس الثوبين من الأفعال و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها
٣ مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره و أنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي[٣] الإحرام لما سيعينه[٤] من[٥] حج أو عمرة فإنه نوع تعيين[٦] و فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد
٤ مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب
إلا إذا توقف التعيين عليها و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفي الداعي
٥ مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
بل المعتبر[٧]
[١] بل الاحرام من الأمور الاعتبارية الوضعية يتحقّق و يعتبر بعد قصد أحد النسكين او مع التلبية و تروكه من احكامه المترتبة عليه بعد التلبية و ليست التروك عينه و لا جزئه و كذا التلبية و لبس الثوبين و نسبة التلبية إليه كتكبيرة الاحرام الى الصلاة على احتمال و يترتب على ذلك أمور لا يسع المقام بيانها و تفصيلها و بهذا يكون من الأمور القصدية لا ان قصد الاحرام محقق عنوانه فانه غير معقول و على ما ذكرنا تذل النصوص و عليه ظاهر فتوى المحققين فراجع( خ).
[٢] بل الظاهر ان الاحرام عبارة عن الالتزام و البناء النفسانى على تحريم الأمور المعينة على نفسه( قمّيّ).
[٣] ليس هذا نية اجمالية و لا كاف للتعيين( خ). بل الأقوى عدم كفايته و الفرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع ايكال التعيين الى ما بعد غير واضح( خونساري).
[٤] الأقوى عدم كفايته و الحاقه بما لم يعين و لو اجمالا( گلپايگاني).
[٥] فيه اشكال قوى( قمّيّ).
[٦] الفرق بينه و بين الفرض الأول أعنى ايكال التعيين الى ما بعد الاحرام مشكل( شريعتمداري)
[٧] هذا أيضا غير معتبر لما مر من ان هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الاحرام( خ).